النووي

284

روضة الطالبين

وإن اعتبرنا الأداء ، لزمه أن يأتي بالمقدور عليه ، ولا يطأ المظاهر حتى يكفر ، ومن وجد بعض رقبة فقط ، فكعادمها ، فيصوم ، فإن عجز - والحالة هذه - عن الصيام والاطعام ، فعن ابن القطان تخريج أوجه . أحدها : يخرج المقدور عليه ، ولا شئ عليه غيره . والثاني : يخرجه وباقي الكفارة في ذمته . والثالث : لا يخرجه أيضا . فصل لا يجوز تبعيض كفارة ، بأن يعتق نصف رقبة ، ويصوم شهرا ، أو يصوم شهرا ، ويطعم ثلاثين ، وبالله التوفيق .